الشيخ الكليني
172
الكافي
سائبة لا سبيل لاحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن قريب يرثه ، قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاء ه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته . 8 - علي بن إبراهيم [ عن أبيه ] ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . 9 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . باب ( آخر منه ) 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .